هناك العديد من الشروط الواجب توافرها فى المسلم الراغب فى اداء فريضة الحج وهى شروط يشترك فيها الرجل
والمرأة، وهي الإسلام ،الحرية ،العقل ، البلوغ والإستطاعة ، ولكن هناك شروطاً اخرى ولكنها خاصة بالمرأة فقط ، بحيث إن لم تتوفر لها هذه الشروط لا تكون مكلفة بأداء الحج والعمرة .
وعن الشروط الخاصة بحج المرأة يحدثنا الدكتور مبروك عطية من كبار علماء الأزهر يقول :
من اهم الشروط الواجب على المرأة الالتزام بها (إذن الزوج) فعلى من أرادت الحج أوالعمرة وعزمت على ذلك عليها أن تستأذن زوجها، وعلى الزوج أن لا يمنعها من حجة الإسلام وعمرته إلا لعذر شرعي، فإن تعنت ومنعها لغير عذر شرعي فلا طاعة له في ذلك، وعليها أن تذهب من غير إذنه ورضاه إذ استوفت الشروط الأخرى، خاصة المحرم.
ويجب ان نعلم ان قيام المرأة بتكرار الحج والعمرة ليس من السنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين بعد حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحصر" الحديث، ولهذا قالت سودة وزينب بنت جحش: "والذي بعثك بالحق لا تحركنا بعدك دابة"، قال الراوي فلم تخرجا إلا بعد موتهما إلى المقبرة.
ولايحل للمرأة أن تسافر للحج إلا مع ذي المحرم ، الذي يرافقها ويسافر معها إلى مكة والمناسك، بحيث لا يجوز لها السفر لحج ولا عمرة من غير محرم، وفى رأى الشخصى لأى سفر اى لايقتصر ذلك على الحج فقط، فقد صح عن سيدنا النبى -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً قال له: "إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك"، وصح عنه أنه قال: "لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم".
وملحوظة أخرى يجب التأكيد عليها وهى انه ليس هناك سن تبلغه المرأة لا تحتاج فيه لمحرَم ، بل في جميع سنين عمرها حتى بعد بلوغها لا يحل لها السفر إلا مع ذي محرم ، فلا فرق بين شابة وعجوز ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه مسلم.
ويؤكد الدكتور عبد المعطى بيومى استاذ العقيدة بجامعة الأزهر ان الله جل وعلا ارسل رسوله -صلى الله وعليه وسلم-
الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
إلى البشرية جمعاء ، فالذكر كالأنثى في التكاليف والثواب والعقاب ، قال الله تعالى : { مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون } ( النحل:97 ). وقال صلى الله عليه وسلم : ( النساء شقائق الرجال ) رواه أحمد و أبو داود و الترمذي ، وصححه ابن القطان .
ورغم تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن هناك بعض الأحكام تخص النساء وذلك رحمة من الله بهن، حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال ، ولذلك فقد وضع العلماء قاعدة فقهية تقول " أن كل نص خوطب به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً إلا ما استثني في الشرع " ومن هذه الاستثناءات خروج المعتدة ، فالمعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، فإن أذن لها الزوج في الخروج للحج خرجت مع محرم، أما المعتدة من وفاة زوجها فليس لها أن تخرج لأن لزومها المنزل والمبيت فيه واجب في العدة، أما فى حالة المطلقة ثلاثاً فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم.
فوجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها، وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه . وكلنا نعلم ان محارم المرأة هم
الزوج الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ،وابن الأخ، وابن الأخت ، والخال .).
وايضاً أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج بنتها، وزوج أمها، والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد، أما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها .
وإذا استطاعت المرأة الحج ووجدت محرما لها غير زوجها فإنها تستأذن زوجها، فإن إذن لها فلا توجد مشكلة .
ويوضح دكتور بيومى ان المرأة تتفق مع الرجل فى الإحرام إلا في اللباس، فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية لشروط الحجاب، ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري ، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها إن احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال .
ويضيف : عند التلبية تختلف ايضاً المرأة عن الرجل حيث تخفت صوتها عند التلبية، ولذلك أجمع العلماء على أن المريض لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال، كما تختلف فى مسألة التقصير، فما يشرع للمرأة في نسكها هو أن تقصر من شعرها بمقدار أنملة ،قال ابن عباس -رضي الله عنهما - : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
وعن حج الحائض يحدثنا الدكتور ابراهيم عبد الحليم استاذ الشريعة جامعة الأزهر فيقول :
يجوز للمرأة التى حاضت خلال تأديتها للمناسك ان تفعل المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ودليل ذلك ما ثبت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فلما كان يوم النفر ( وهو يوم الخروج من منى بعد أداء النسك) قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( يسعك طوافك لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .
فالأصل أن الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة
افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه ، ولكن إذا اضطرت الحائض للطواف ، فقد تعرضنا لكثير من هذه المواقف فهناك الكثير من السيدات يخافن من التخلف عن الصحبة التى ترافقهم فى الحج فعدم طوافها قد يجعلها تبقى لوحدها فى مكان لا تعرفه ربما ،وفى هذه الحالة فقد اختار بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطوف ولا شيء عليها، وعلل ذلك بالضرورة .
ويجب ان نعلم ان الطواف الذي تكون الحائض مضطرة لتأديته هو طواف الإفاضة ، أما غيره فلا ضرورة فيه فطواف القدوم يمكن تركه ، وطواف الوداع خفف فيه عن الحائض ، فلا يجب عليها .